الشيخ المفلح الصميري البحراني
92
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
وقال المفيد بالوقوع لأنها زوجة قطعا للعلم بأنها ليست ملك يمين وجعل الوطء منحصر فيهما ، وكل زوجة يقع بها اللعان لعموم قوله تعالى * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) * « 274 » فإن الجمع المضاف للعموم . وجوابه ان ذلك في الدائم ، لأن الكتاب يخص بالسنة ، والأصح عدم الرابعة اختلفوا في وقوع الظهار بها ، فقال الصدوق وابن إدريس : لا يقع ، لأصالة بقاء الحل ، ولأن المظاهر يلزم بالفيئة أو الطلاق ، ولا طلاق في المتعة ، والإلزام بالفيئة وحدها بعيد . وقال الحسن والمفيد والمرتضى وأكثر الأصحاب : يقع لعموم الآية ، فإن المستمتع بها زوجة لما قدمناه ) « 275 » . * ( قال رحمه اللَّه : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا ، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما ، قيل : يلزم عملا بالشرط ، وقيل : ) * * ( لا يلزم ، لأنه لا يثبت الا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث ، كما لو شرط للأجنبي ، والأول أشهر . ) * * أقول : في هذه المسألة ثلاثة أقوال : أ - ثبوت الميراث بالأصل ، ويسقط باشتراط سقوطه ، وهو مذهب ابن أبي عقيل ، وحكاه المصنف في المختصر عن السيد المرتضى ، اما ثبوته بالأصل فلصدق اسم الزوجة عليها فيدخل في عموم الآية « 276 » ، واما سقوطه مع الشرط فلموثقة محمد بن مسلم « 277 » ، عن الباقر عليه السلام الدالة على المطلوب . ب - سقوطه في الأصل وثبوته مع الشرط ، وهو مذهب ابن حمزة ،
--> « 274 » - النور : 6 . « 275 » - ما بين القوسين ، أي من قوله : ( أقول إلى قوله : لما قدمناه ) ليس في باقي النسخ . « 276 » - النساء : 12 . « 277 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 14 من أبواب المتعة ، حديث 4 .